الشيخ الأنصاري

26

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

هذا ( 1 ) . ولكن ( 2 ) الانصاف أن مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشك فيه فلا بد في رفع الغرر من إحراز السلامة عنه إما بالاختبار ، وإما بالوصف ، وإما بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف إما لأجل الانصراف ، وإما لأصالة السلامة ، من غير تفرقة بين العيوب ( 3 ) أصلا ، فلا بد إما من كفاية الاطلاق ( 4 ) في الكل ، للأصل ، والانصراف وإما من عدم كفايته ( 5 ) في الكل ، نظرا إلى أنه لا يتوقع به الغرر ، إذا حصل منه الوثوق ، حتى أنه لو شك في أن هذا العبد صحيح ، أو أنه أجذم لم يجز البناء على أصالة السلامة إذا لم يفد الوثوق ، بل لا بد من الاختبار ، أو وصف كونه غير أجذم .